
تاريخ اعتماد الاتفاقية: 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1972
تاريخ العمل بالاتفاقية: 15 تموز/ يوليو 1977
وضعت اتفاقية عام 1972 لتحديث وتغيير لوائح التصادم الموضوعة عام 1960 والتي اعتُمِدَت في نفس وقت اعتماد الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS.
كان الاهتمام الخاص الذي أوليَ لأنظمة فصل حركة المرور أحد أهم تعديلات الاتفاقية الدَولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 –تعطي المادة 10 توجيهات حول تحديد السرعة الآمنة، خطر الاصطدام وتسيير السفن العاملة في أو بالقرب من أنظمة فصل حركة المرور.
وضع أول نظام لفصل حركة المرور في مضيق دوفر عام 1967، وكان العمل به اختيارياً في البداية إلى أن اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية قراراً عام 1971 ألزم بمراعاة كل انظمة فصل حركة المرور، وعملت اتفاقية الأنظمة الدّولية لمنع التصادم في البحار على تفصيله وتوضيحه فيما بعد.
تتكون الاتفاقية الدّولية لمنع التصادم في البحار من 38 مادة مقسمة إلى خمسة أجزاء:
بالإضافة إلى أربعة ملاحق تتضمن المتطلبات التقنية المتعلقة بالأضواء والأشكال ومواقعها، أجهزة الإشارات الصّوتية، الإشارات الإضافية الخاصة بزوارق الصيد عند تشغيلها في مناطق مجاورة، وإشارات الاستغاثة الدولية.
المادة 1: تنص على وجوب تطبيق القواعد على جميع السفن الموجودة في أعالي البحار، وكل المياه المتصلة بها والصالحة للملاحة.
المادة 2: تغطي مسؤوليات الربان، المالك والطاقم بما يتوافق مع القواعد.
المادة 3: تتضمن تعاريفأ.
تنص المادة 4 على أن البند يُطَبق في كافة ظروف الرؤية.
تشترط المادة 5 "على كل سفينة أن تحافظ على الدوام على رصد كاف قدر الإمكان بصرياً وسمعياً، بجميع الوسائل المتاحة في الظروف والحالات السائدة، لتقييم الوضع ومخاطر التصادم بشكل كامل".
تتناول المادة 6 السرعة الآمنة. إذ تطالب "كل سفينة بالسير بالسرعة الآمنة في جميع الاوقات".
تشرح هذه المادة العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد السرعة الآمنة، ويتعلق العديد من هذه العوامل بالسُفُن المجهزة برادار، ويشدد على أهمية استخدام "كل الوسائل المُتاحة".
تغطي المادة 7 مخاطر التصادم، وتحذر من أنه لا يجوز الافتراض بناءً على معلومات ضئيلة، وخاصةً "معلومات الرادار المحدودة".
المادة 8 تغطي الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي التصادم.
على السفينة المبحرة في قناة ضيقة بحسب المادة 9 أن تلزم "الحد الخارجي للقناة او الممر المائي الذي يقع على الجانب الأيمن لها بقدر الامكان طالما يضمن سلامة الابحار". كما تُلزم نفس المادة السفينة التي يَقل طولها عن 20 متراً أو السفينة المبحرة بألا تُعيق مرور سفينة لا يمكنها المرور بأمان إلا عبر قناة ضيقة أو ممر المائي.
تمنع هذه المادة أيضاً السفن من عبور القنوات الضيقة او الممرات المائية " إذا كان هذا العبور يعيق مرور سفينة لا يمكنها أن تبحر بأمان إلا داخل هذه القناة أو الممر المائي".
وقد عدلت المادة 8 عام 1987 بإضافة فقرة جديدة تشدد على أن تتخذ السفينة المطلوب منها عدم إعاقة مرور سفينة أُخرى إجراءات مُبكرة بإتاحة حيز بحري كافٍ لمرور السفينة الأخرى بأمان. كما تلزم هذه السفن بأن تفي بكامل التزامها وفقاً لقواعد التوجيه والإبحار عند وجود خطر التصادم.
تنص المادة 10 من اتفاقية لوائح التصادم على التعامل مع سلوك السفن في أو بالقرب من نظم فصل حركة المرور المُعتمدة من قِبل المُنظمة، من خلال اللائحة الثامنة للفصل الخامس (سلامة الملاحة) لاتفاقية سلامة الأرواح في البحار، التي اعتبرت المنظمة البحرية الدّولية هي المنظمة الوحيدة المختصة بالتعامل مع الإجراءات الدّولية لتحديد مسارات السفن.
يمكن الحكم على فعالية نظم فصل حركة المرور من خلال دراسة أجراها الاتحاد الدولي لمعاهد الملاحة عام 1981، إذ أظهرت الدراسة أنه ما بين عامي 1956 و1960 كان هناك حوالي 60 تصادم في مضيق دوفر، لكن بعد عشرين عاماً، وبعد إدخال مخططات فصل حركة المرور، انخفض هذا الرقم إلى 16 تصادماً فقط.
في حين ارتفع عدد التصادمات بشكل حاد في المناطق التي لا يوجد فيها اتفاقيات مماثلة.
يتم تقديم أنظمة فصل حركة مرور جديدة بشكل منتظم ويتم تعديل القائم منها عند الضرورة للاستجابة لظروف حركة المرور المتغيرة. ولإتاحة القيام بذلك في أسرع وقت ممكن فقد كُلِّفت لجنة السلامة البحرية باعتماد وتعديل أنظمة فصل حركة المرور بالنيابة عن المنظمة.
تنص المادة 10 أيضاً على أن السفن العابرة في ممرات ضيقة مُطالبة بالإبحار "قدر الإمكان بزاوية قائمة على الاتجاه العام لحركة المرور". إذ يقلل هذا الإجراء من ارتباك السفن الأُخرى تجاه السُفن العابرة وخطوط سيرها، وفي الوقت نفسه تمرّ السفينة بأسرع وقت ممكن.
سُفُن الصيد ليست ممنوعة من الصيد لكن يجب عليها "ألا تعيق السفن الأخرى من التقدم في الممر المائي". هذا يتماشى مع المادة 9 التي تنص على أن سفينة الصيد يجب ألا تعيق مرور أي سفينة تعبر داخل قناة ضيقة أو ممر مائي".
تم تعديل المادة 10 أكثر من مرة في الأعوام 1981، 1987، 1989 للتوضيح.
تنص المادة 11 على تطبيق القواعد على السفن المُترائية (على مرأى من بعضها البعض).
تنص المادة 12 على الإجراءات الواجب اتخاذها عند اقتراب سفينتين من بعضهما البعض.
تغطي المادة 13 التجاوز – السفينة التي تتجاوز أي سفينة أُخرى يجب أن تظل بعيدة عن طريق السفن التي يتم تجاوزها.
تتعامل المادة 14 مع الحالات التي تكون فيها السفن مواجهة لبعضها البعض.
وتغطي المادة 15 حالات العبور، فيما تنص المادة 16 على إجراءات الواجب اتخاذها لإفساح الطريق.
تتناول المادة 17 الاجراءات المتعلقه بالسفن التي تحافظ على خط سيرها، بالاضافة إلى "اتخاذ إجراءات فردية والمناورة لتجنب التصادم عندما يتضح لها أن السفينة المُطالبة بالإبتعاد عن مسارها لا تتخذ الإجراءات المناسبة".
تتناول المادة 18 المسؤوليات بين السفن وتشمل متطلبات السفن الواجب بقاؤها بعيدة عن خط سير السفن الأخرى ( السفن التي تحافظ على خط سيرها).
تنص المادة 19 على أن تسير كافة السفن بسرعة آمنة ملائمة للظروف السائدة والرؤية المحدودة. ويجب على السفينة التي يكشف رادارها سفينة أخرى أن تحدد وجود خطر التصادم وأن تعمل على تفاديه حال وجوده.كما يجب على السفينة التي تسمع إشارة الضباب من سفينة أُخرى أن تقلل من سرعتها إلى أدنى حد ممكن.
تُطبق المادة 20 القواعد المُتعلقة بتشغيل الأنوار من غروب الشمس إلى شروقها.وتعطي المادة 21 التعاريف.
تغطي المادة 22 قابلية رؤية الأضواء، مشيرة إلى أن الأضواء يجب أن تكون مرئية في مجالات دنيا minimum ranges (مقدرة بالأميال بحرية) تحدد تبعاً لنوع السفينة.
تغطي المادة 23 أضواء السفن المبحرة بواسطة وحدة الدفع.
تغطي المادة 24 أَضواء السفن المقطورة أو المدفوعة.
تغطي المادة 25 أضواء السفن المبحرة بالأشرعة أو المجاذيف.
تغطي المادة 26 متطلبات سفن الصيد.
المادة 27 تغطي أضواء السفن ذات القدرة المحدودة على المناورة أو التي فقد قدرتها على المناورة not under command
تغطي المادة 28 السفن المحدودة بغاطسها.
تغطي المادة 29 متطلبات سفن الإرشاد.
تغطي المادة 30 متطلبات السفن على المخطاف والسفن الجانحة.
المادة 31 تغطي متطلبات الطائرات المائية (الطائرات التي لها القدرة على الرسو والإقلاع عن سطح المياه)
تتناول المادة 32 تعاريف الصفّارة، الصفّرة القصيرة، والصفرة الطويلة.
تنص المادة 33 على أن تُزود السفن التي يبلغ طولها 12 متراً فما فوق بصفارة وناقوس (جرس)، وأن تدعم السفن التي يبلغ طولها 100 متر فما فوق إضافة إلى ذلك ناقوساً تحذيرياً (like gong, usually air Horne).
تشمل المادة 34 إشارات الإنذار والمناورة، باستخدام الصافرات أو الأضواء.
تشمل المادة 35 الإشارات الصوتية التي يجب استخدامها في ظروف الرؤية المحدودة.
تشمل المادة 36 إشارات لفت الانتباه.
تشمل المادة 37 إشارات الاستغاثة.
تنص المادة 38 أن السفن التي تمتثل لمتطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1960، والسفن التي بُنيت أو التي كانت قيد الإنشاء عندما دخلت اتفاقية الأنظمة الدولية لمنع التصادم 1972 حيز التنفيذ يمكن استثناؤها من بعض متطلبات الإشارات الضوئية والصوتية لفترات محددة.
تتضمن اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم أربع ملحقات:
التعليقات: