الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL)

الحارس الأمين للبيئة البحرية

انقر على هذا الرمز عند وروده في المقال للحصول على معلومات أكثر

 

تاريخ اعتماد الاتفاقية: 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1973
تاريخ العمل بالاتفاقية: 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1983

        تزامن قيام المنظمة البحرية الدولية مع فترة شهدت تغييراً هائلاً في النقل البحري في العالم، فانشغلت المنظمة منذ ظهورها في وضع اتفاقيات جديدة وتحديث الاتفاقيات القائمة بما يضمن مواكبتها للتطور التقني في العمل البحري، ومن بين الاتفاقيات المهمة تأتي اتفاقية MARPOL في رأس القائمة.

        فبينما كانت الاتفاقية الدولية لمنع التلوث النفطي في البحر (التي أقرت عام 1954)، تعنى بالتلوث الناجم عن النفط فقط حلت الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL) كبديل عنها لمكافحة التلوث الناجم عن السفن أياً كان نوعه لتغدو اليوم أهم الاتفاقيات التي تعنى بمنع تلوث البيئة البحرية الناجم عن السفن وواحدة من ثلاث اتفاقيات رئيسية أقرتها (IMO) لتنظيم العمل البحري إلى جانب كل من اتفاقية (SOLAS) واتفاقية (STCW).

        اعتُمِدت اتفاقية (MARPOL) في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1973، ثم اعتُمِد بروتوكول عام 1978 كردّ على سلسلة من حوادث ناقلات النفط بين عامي 1976-1977. وبما أن اتفاقية 1973 لم تكن قد دخلت بعد حيز التنفيذ في ذلك الوقت تم احتواء بروتوكول 1978 ضمن الاتفاقية الأم. ودخل الميثاق المشترك (الاتفاقية والبروتوكول) حيز التنفيذ في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1983.

        لاحقاً، تم اعتماد "بروتوكول تعديل الاتفاقية" عام 1997، وأصبح بالإمكان إدخال تعديلات عديدة في السنوات التالية، كما أضيف بموجب هذا البروتوكول المرفق السادس الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 19 مايو 2005.

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL):

        تتألف الاتفاقية حالياً من ستة مرفقات فنية، تضم الأحكام التي تهدف إلى منع وتقليل التلوث من السفن (التلوث الناتج عن الحوادث أو بسبب العمليات التشغيلية الروتينية على السواء)، وحددت معظم المرفقات مناطق خاصة للتفريغ مع وجود ضوابط صارمة على عمليات التفريغ.

المرفق الأول: الأحكام الخاصة بمنع التلوث بالنفط.

(دخل حيز التنفيذ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1983).

        يغطي منع التلوث بالنفط من الإجراءات التشغيلية وكذلك من الحوادث الطارئة.

        التعديلات التي أضيفت إلى هذا المرفق عام 1992، جعلت لزاماً على ناقلات النفط الجديدة أن تبنى بأبدان مزدوجة وحددت جدولاً زمنياً تدريجياً بالنسبة للسفن العاملة لتتناسب مع متطلبات البدن المزدوج، تم تعديله لاحقاً عامي 2001 و2003.

المرفق الثاني: الأحكام الخاصة بمكافحة التلوث بكميات كبيرة من المواد السائلة الضارة.

(دخل حيز التنفيذ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1983).

        يوضح معايير التفريغ وتدابير مكافحة التلوث الناتج عن المواد السائلة الضارة المنقولة بكميات كبيرة.

      تمت تسمية نحو 250 مادة وإدراجها في لائحة مرفقة بالاتفاقية، ولا يسمح بتصريف بقايا هذه المواد في مرافق استقبال النفايات إلا بعد الامتثال لاعتبارات وشروط معينة (تتعلق بنوع المادة المفرغة).

        وفي كل الأحوال، لا يجوز تصريف المخلفات التي تحتوي على مواد ضارة في منطقة يقل بعدها عن 12 ميلاً عن أقرب يابسة.

المرفق الثالث: منع التلوث بالمواد الضارة المغلفة المنقولة بحراً.

(دخل حيز التنفيذ 1 يوليو 1992).

        يحتوي على المتطلبات العامة لإصدار معايير مفصلة عن التعبئة والتغليف، ووضع العلامات وبطاقات التعريف، والوثائق، والتستيف، والقيود الكمية، والاستثناءات والإخطارات.

المرفق الرابع: منع التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي من السفن.

(دخل حيز التنفيذ 27 سبتمبر 2003).

        يحتوي على المتطلبات اللازمة للحد من التلوث من البحر بمياه الصرف الصحي.

        يحظر تصريف مياه الصرف الصحي في البحر، إلا عندما تحتوي السفينة محطة معتمدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، أو عندما تقوم السفينة بتفريغ مياه الصرف الصحي المفتتة والمطهرة باستخدام النظام المعتمد على مسافة تزيد عن 3 ميل بحري.

المرفق الخامس: منع التلوث الناجم عن النفايات (القمامة) من السفن.

(دخل حيز التنفيذ 31 ديسمبر 1988).

        يتعامل مع أنواع النفايات المختلفة وطرق التخلص منها ويحدد المسافات عن اليابسة.

        أهم سمة لهذا المرفق هي الحظر الكامل المفروض على التخلص من جميع أشكال البلاستيك في البحر.

المرفق السادس: منع تلوث الهواء بانبعاثات السفن.

(دخل حيز التنفيذ 19 مايو 2005).

        يفرض قيوداً على انبعاثات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين من عوادم السفن ويحظر الانبعاثات المتعمدة للمواد المستنزفة للأوزون.

        تضع مناطق معينة معايير أكثر صرامة لمراقبة انبعاثات أكاسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والحبيبات الضارة.

        ويشمل المرفق تدابير إلزامية تتعلق بكفاءة الطاقة التقنية والتشغيلية وتهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن.

        لقد تغير النقل البحري كثيراً بعد اتفاقية MARPOL فناقلات النفط ذات البدن المفرد أصبحت من الماضي إضافة إلى تغير الكثير من المعايير في أنواع الوقود المستخدم في السفن وغيرها من الأمور التي لها بالغ الأثر في حماية البيئة البحرية وحياة الإنسان.

المصطلحات:

#1الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن
#2الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار
#3المواد الضارة

التعليقات:

مقالات أخرى من

منظمات واتفاقيات

List Of IMO Conventions

تاريخ اعتماد الاتفاقية: 9 نيسان/ أبريل 1965. تاريخ العمل بالاتفاقية: 5 آذار/ مارس 1967. تهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى منع التأخير غير الضروري في حركة المرور البحرية لتسهيل التشغيل المشترك بين الحكومات، ولضمان أعلى درجة ممكنة في توحيد الإجراءات الرسمية...

        بعد بناء السفينة تعطى لها جنسية البلد الذي سوف ترفع علمه وتعمل تحت سلطته بحيث يمثل سلطة العلم Flag state، وتبحر السفينة متمتعةً بحقوقها المستمدة من قوانين سلطة العلم التي تصدر الشهادات الخاصة بها بناءً على القوانين والأنظمة الم...

        يدخل حيز التنفيذ في 31 آب/ أغسطس من هذا العام تطبيق المقررات التي صدرت عن لجنة الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم الخطة اللازمة لرصد كمية انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من السفن (EU Regulation 2015/757)، وتقدم هذه الخطة من الشركة أو المالك أو الجه...

  تاريخ اعتماد الاتفاقية: 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1972 تاريخ العمل بالاتفاقية: 15 تموز/ يوليو 1977   وضعت اتفاقية عام 1972 لتحديث وتغيير لوائح التصادم الموضوعة عام 1960 والتي اعتُمِدَت في نفس وقت اعتماد الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ...