تاريخ اعتماد الاتفاقية: 9 نيسان/ أبريل 1965.
تاريخ العمل بالاتفاقية: 5 آذار/ مارس 1967.
تهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى منع التأخير غير الضروري في حركة المرور البحرية لتسهيل التشغيل المشترك بين الحكومات، ولضمان أعلى درجة ممكنة في توحيد الإجراءات الرسمية الشكلية وغيرها، وقد قللت الاتفاقية على وجه التحديد عدد الثبوتيات والوثائق الضريبية التي تطلبها السلطات العامة.
ويتم تنظيم معظم الأنشطة البشرية إما عن طريق طُرُق سابقة مُماثلة، اتفاقيات أو لوائح. ومعظم هذه اللوائح (regulations) أساسية ولكنها وفي بعض الأحيان لاتعتبر فقط غير ضرورية، بل تشكل عبئاً كبيراً على الأنشطة التي من المفترض أن تنظمها، وبعض هذه الأنشطة كانت أكثر عرضة للإفراط في التنظيم من النقل البحري نفسه.
ويعود هذا التأخير جزئياً إلى الطبيعة الدّولية للشحن، فالدول تقوم بتطوير مصالح الجمارك والهجرة وغيرها بشكل مستقل عن بعضها البعض، والسفينة تزورعدة بلدان خلال الرحلة البحرية، ما يجعلها عرضة لملء العديد من الاستمارات، وغالباً ما تُطلَب نفس المعلومات، لكنها تطلب بطريقة مختلفة قليلاً.
وكما تطورت الملاحة والتجارة ونمت في وقت مُبكّر من القرن العشرين، كذلك تطوّر العمل الورقي، وبحلول عام 1950 لم يعد ذلك مصدر إزعاج فقط بل أصبح يشكل تهديداً أيضاً، إذ أن العدد الفعلي للوثائق المُنفصلة المطلوبة يختلف من ميناء إلى آخر، وذلك بخلاف المعلومات الخاصة بالأشخاص والبضائع المحمولة والتي غالباً ما تكون متطابقة، كما أن عدد النسخ المطلوبة من هذه الوثائق غالباً ما يصبح ضخماً، عدا عن أعباء أخرى قد تضاف إلى تنوع المستندات وعدد النسخ المطلوبة، كالترجمة المحلية ومتطلبات التأشيرة القنصلية والاختلافات في حجم الوثائق والأوراق المالية المُستخدمة والحاجة لتصديق الربان على المعلومات المقدمة في كل مرة.
في مطلع العام 1960 قررت الدول البحرية عدم السّماح بمزيد من التدهور، فقامت بالدعوة إلى اتخاذ إجراء دولي، وقد تأسست المنظمة البحرية الدولية في الأصل لتحقيق ذلك وتوحيد الإجراءات، وعقدت اجتماعها الأول عام 1959.
في العام 1961 أوصى الحل الثاني الذي تبنته الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (A.29(II بأن تتولى المنظمة البحرية الدولية هذه المسألة، واجتمع فريق من الخُبراء وأوصوا باعتماد اتفاقية دولية للمساعدة في تسهيل حركة مرور البحرية الدولية.
في تشرين الأول/أكتوبر عام 1963 صادق الحل الثالث للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (A.63 (lll على تقرير فريق الخبراء، وأوصى بشكل خاص بأن الاتفاقية التي تتم صياغتها سيتم النظر في اعتمادها في المؤتمر الذي سيُعقد تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية في ربيع عام 1965. عُقِد المؤتمر حسب الأصول وتم اعتماد اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدّولية لعام 1965 في 9 نيسان.
في مُلحقها، تتضمن الاتفاقية "معايير" و "تعديلات مقترحة" على الإجراءات الشكلية والمتطلبات الوثائقية (الورقية) وما ينبغي تطبيقه على إجراءات الوصول والإقامة والمغادرة بما يخص السفينة نفسها، وطاقمها وركابها والأمتعة والبضائع.
عرّفت الاتفاقية المعاييرعلى أنها التدابير المُتفق عليها دولياً وهي "ضرورية وعملية من أجل تسهيل حركة المرور البحري"، والتعديلات المُقترحة على أنها التدابير التي يطبق منها ماهو "مرغوب".
وتنص الاتفاقية على أن أي حكومة مُتعاقدة (موقعة) تجد أنه من غير العملي الامتثال لأحد المعايير الدولية، أو ترى أنه من الضروري اعتماد لوائح (regulations) مختلفة، عندها يجب أن تبلغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن "الاختلافات" بين ممارستها والمعايير المعنية، وينطبق نفس الإجراء على المعايير الجديدة أو المعدّلة.
في حالة التعديلات المقترحة، تحثّ الحكومات المُتعاقدة على تعديل قوانينهم وفقاً لذلك لكن يجب فقط إعلام الأمين العام عند نقل إجراءاتهم الخاصة والمتطلبات والإجراءات الوثائقية على نحوٍ كامل.
هذا المفهوم المرن من المعايير والتعديلات المقترحة (الموصى بها)، إلى جانب الأحكام الأُخرى، تسمح باستمرار التقدم نحو صياغة واعتماد تدابير موّحدة في تسهيل حركة النقل البحري الدّولي.
ينظم المعيار 2.1 قوائم الوثائق التي يمكن للسلطات العامة أن تطلبها من السفينة وتقترح أقصى قدر من المعلومات وعدد النّسخ المطلوبة.
طورت المنظمة البحرية الدّولية الأشكال القياسية لسبعة من هذه الوثائق، وهي:
• وثيقة الإعلان العام للمنظمة البحرية الدّولية.
• وثيقة إعلان البضائع.
• وثيقة إعلان مخازن السفينة.
• وثيقة إعلان متغيرات أفراد الطاقم (مايمتلك أفراد الطاقم من أغراض شخصية وهذه الوثيقة للجمارك).
• قائمة الطاقم وقائمة الركّاب
• البضائع الخطرة
تطلب وثيقتين أخريين بموجب الاتفاقية العالمية للبريد واللوائح الصحية الدولية.
يُشكل الإعلان العام، إعلان البضائع، وقائمة الطاقم وقائمة الرّكاب أقصى قدر من المعلومات الضرورية.
يتضمن إعلان مخازن السفينة وإعلان متغيرات الطاقم الحد الأدنى من المعلومات الأساسية المتفق عليها.
• تعديلات عام 2002.
تم تبنيها: 10 كانون الثاني/ يناير 2002.
أدخلت حيز التنفيذ الإلزامي: 1 أيار/ مايو 2003.
أضافت التعديلات معايير جديدة وتقاليد مقترحة من أجل التعامل مع المتسللين (الهاربين مع السفن الى أراضٍ اخرى).
وهناك تعديل آخر مرتبط بقوائم توصيف البضائع الخطيرة (Dangerous Goods Manifest) (نموذج FAL 7)، التي أصبحت الوثيقة الأساسية التي تزوّد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بالبضائع الخطيرة على متن السّفن.
• تعديلات عام 2005
تم تبنيها: 7 تموز/ يوليو 2005
أدخلت حيز التنفيذ الإلزامي: 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006
وتهدف التعديلات إلى تحديث الاتفاقية من أجل تعزيز وتسهيل حركة المرور البحري الدّولي، بما في ذلك التعديلات المُوصي بها للسلطات العامة لتطوير الإجراءات اللازمة لاستخدام معلومات الوصول المبدئي ومعلومات المغادرة المبدئية للسفينة، لتسهيل معالجة المعلومات وتسريع حركة البضائع والأشخاص (تسريع عمليات مصلحة الهجرة والجمارك ما يسرع مرور الأشخاص والبضائع عبر المنافذ الحدودية).
التعديل الموصى به هو أن يتم تقديم جميع المعلومات إلى نقطة واحدة لتجنب الازدواجية، وتشجيع نقل المعلومات إلكترونياً، وكذلك المراجع الإضافية للكود الدولي لأمن السفن وسلطات الموانئ (ISPS code) والفصل الحادي عشر من اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS XI-2) في المعايير والتعديلات الموصى بها والتي تُشير إلى المعايير الأمنية، والتعديلات على النماذج الموحدة للمنظمة البحرية الدّولية فيما يخص تسهيل اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية (FAl 1-7)
إضافة إلى ذلك هناك تعديل آخر يتعلق بالأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، وهناك قاعدة في القسم الثاني – تخص الوصول، وإقامة ومغادرة السفينة، كما يوجد في القسم C تدابير خاصة لتسهيل حركة السفن التي ترسو في الموانئ لإيصال أعضاء الطاقم والركاب المرضى أو المصابين، الأشخاص الذين تم انقاذهم من البحر، وغيرهم ممن يحتاجون عناية طبية طارئة إلى البر، ويُطالب هذا التعديل السلطات العامة بتسهيل وصول ومغادرة السفن العاملة في إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر وتوفير مكان آمن لهؤلاء الأشخاص.
المصطلحات: