تاريخ اعتماد الاتفاقية: 7 شباط/ فبراير 2006
تاريخ العمل بالاتفاقية: 20 آب/ أغسطس 2013
ما من أحد يستطيع إنكار الدور الهام الذي يلعبه البحارة في صناعة النقل والتجارة البحرية وخاصة أن مسؤولية سلامة وكفاءة تشغيل السفينة تقع على عاتقهم، ولا شك أنه كلما زاد الاهتمام بهم تحسن مردودهم المهني، كما أن وضع معايير خاصة بهم لا يساعد فقط في رفع أداء الشركة أو الصناعة بل سيساعدهم أيضاً في تحسين حياتهم على الصعيد الشخصي.
تعددت محاولات منظمة العمل الدولية (ILO) لإقرار معايير تخدم البحارة وتحسن ظروف معيشتهم وعملهم على ظهر السفينة، ولم يقتصر الأمر على (ILO) فقط، بل سعت بعض الحكومات والوكالات المتخصصة للوصول إلى نفس الهدف على صعيد إقليمي أو دولي، لكن تعدد المحاولات أدى إلى نتائج سلبية بسبب اختلاف المعايير، وإعاقة الانتشار كما يجب، وبقيت كل محاولة منها محصورة في عدد محدود من الدول.
إلى أن جاءت اتفاقية العمل البحري لعام 2006 (MLC 2006) والتي غطت كثيراً من الجوانب وجمعتها في بوتقة واحدة.
وسيشار إليها في المقال باسم الاتفاقية، وهنا لا بد من التفريق بين اصطلاحين هما (MLC 2006) و (MLC) فالأولى تعني اتفاقية العمل البحري Maritime Labour Convention 2006 والثانية هي شهادة العمل البحري Maritime Labour Certificate.
أقرت الاتفاقية الحد الأدنى لمعايير المعيشة والعمل لكل البحارة على متن السفن المبحرة تحت سلطة علم الدول التي صادقت على الاتفاقية. وتطبق تلك المعايير استناداً إلى علم السفينة وليس إلى جنسية البحارة مما يضمن أن جميع الجنسيات العاملة على سفن ترفع أعلام دول مصادقة ستتمتع بكامل الحقوق التي تقرها الاتفاقية حتى لو تضمن الطاقم بحارة من جنسيات دول أخرى غير مصادقة.
تم إعداد الاتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية ILO والتي تعد إحدى الوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة والتي تغطي شؤون كافة أشكال العمالة على مستوى العالم. وجاء إقرار الاتفاقية في فبراير 2006 في مؤتمر خاص تحت اسم مؤتمر العمل الدولي ILC (International Labor Conference) .
تعد اتفاقية العمل البحري والتي عرفت على نطاق واسع باسم "ميثاق حقوق البحارة" العمود الرابع للنظم القانونية المنسقة لصناعة النقل البحري مكملة بذلك الاتفاقيات الثلاث الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية، والمعنية بأمن وسلامة السفن وحماية البيئة البحرية (SOLAS – MARPOL – STCW)، وبذلك تحفظ كلاً من حقوق الإنسانية للبحارة وكفاءة الأداء الناتجة عن رفع مستوى العمل على حد سواء، وبالتالي استبعاد المتعاملين في هذه الصناعة بمعايير دون المستوى المطلوب.
تمثل الدول المصادقة على الاتفاقية حتى الآن أكثر من نصف دول البحارة من جهة وأكثر من ثلاثة أرباع الحمولة الطنية الكلية للأسطول العالمي من جهة أخرى، مما يعكس اهتمام الكثير من أقطاب صناعة النقل البحري بالإقرار والعمل وفقا لمعايير تخدم البحارة وترفع من مستوى العمل البحري.
وقد جمعت الاتفاقية معظم المعايير القانونية البحرية التي أصدرتها ILO منذ عام 1920 وحتى الآن. (38 معاهدة و30 توصية مرتبطة) بمجموع 68 وثيقة (مبينة في الكشف المرفق)، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها لأنها تجمع كل المعايير في معاهدة واحدة، فقد غطت الحد الأدنى لسن العمل – عقد العمل البحري – ساعات العمل والراحة دفع الأجور ونظمه – الإجازات السنوية مدفوعة الأجر ومعاييرها - الرعاية الصحية على متن السفن – معايير الأكل الشرب وكذلك معايير الإعاشة – معايير استخدام خدمات التطقيم الخاصة (غير الحكومية) – كيفية الاهتمام بشكاوى البحارة وتداولها.
باستعراض محتويات الاتفاقية والأبواب الخمسة نستطيع التعرف على الأمور التي قامت بتغطيتها.
اللائحة 1-1 الحد الأدنى للسن
اللائحة 1-2 الشهادة الطبية
اللائحة 1-3 التدريب والمؤهلات
اللائحة 1-4 التعيين والتوظيف
اللائحة 2-1 اتفاقات تشغيل البحارة.
اللائحة 2-2 الأجور.
اللائحة 2-3 ساعات العمل وساعات الراحة.
اللائحة 2-4 الحق في الإجازة.
اللائحة 2-5 الإعادة الى الوطن.
اللائحة 2-6 تعويض البحارة في حالة فقد السفينة أو غرقها.
اللائحة 2-7 مستويات تطقيم السفن.
اللائحة 2-8 التطوير الوظيفي وتنمية المهارات وفرص العمل للبحارة.
اللائحة 3-1 أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه.
اللائحة 3-2 الغذاء وتقديم الوجبات.
اللائحة 4-1 الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر.
اللائحة 4-2 مسؤولية ملاك السفن.
اللائحة 4-3 حماية الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث.
اللائحة 4-4 الوصول إلى مرافق الرعاية على البر.
اللائحة 4-5 الضمان الاجتماعي.
اللائحة 5-1 مسؤوليات دولة العلم:
اللائحة 5-1-1 مبادئ عامة.
اللائحة 5-1-2 اعتماد المنظمات المعترف بها.
اللائحة 5-1-3 شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري.
اللائحة 5-1-4 التفتيش والإنفاذ.
اللائحة 5-1-5 إجراءات الشكاوى على متن السفن.
اللائحة 5-1-6 الحوادث البحرية.
اللائحة 5-2 مسؤوليات دولة الميناء:
اللائحة 5-2-1 التفتيش في الموانئ.
اللائحة 5-2-2 إجراءات معالجة شكاوى البحارة على البر.
كان شرط دخول الاتفاقية حيز التنفيذ هو أن يوافق على الأقل 30 من الدول الأعضاء بحيث يغطون 33% من الحمولة الطنية الكلية للأسطول العالمي.
في عام 2009 تم تحقيق شرط الحمولة (33% من الحمولة الطنية الكلية) أما شرط عدد الدول (30 دولة) فقد تم تحقيقه في 20 آب/ أغسطس من العام 2012.
ومن نظام الاتفاقية أن تلتزم الدولة المصادقة على الاتفاقية خلال 12 شهر من تاريخ تلبية الاشتراطين بإعداد نظامها الداخلي وإقرار ما هو مطلوب لتفعيل بنود الاتفاقية بما يضمن لسلطة الميناء حق التفتيش على السفن التي تزور موانئها ولسلطة دولة العلم حق التفتيش على السفن الرافعة لعلمها.
وذلك يعني أن العمل بمعايير الاتفاقية والتفتيش عليها كان قد بدأ في 20 من آب/ أغسطس 2013.
ستكون سفن الدول المصادقة على الاتفاقية مطالبة بحمل شهادتين:
شهادة العمل البحري MLC Maritime Labour Certificate
تصريح مواءمة العمل البحري DMLC Document of Maritime Labor Compliance
ومن الطبيعي أن تقوم سلطة الميناء بالتفتيش على سفن الدول المصادقة على الاتفاقية فيما إذا كانت السفينة مطابقة للمواصفات المنصوص عليها ضمن الاتفاقية أم لا، ولكن حتى سفن الدول التي لم تصادق على الاتفاقية ستخضع للتفتيش إذا ما دخلت موانئ دول مصادقة على الاتفاقية. مطبقة بذلك مبدأ لا مزيد من التساهل "No More Favorable Treatment".
ينتهي العمل بتلك الاتفاقيات (المبينة في الملف المرفق) بالنسبة للدول التي صادقت عليها بمجرد مصادقتها على اتفاقية MLC 2006.
أما بالنسبة للدول التي لم تدخل بعد ضمن اتفاقية MLC 2006 ستظل ملتزمة بتطبيق بنود الاتفاقيات الأخرى التي صادقت عليها، في حين سيغلق باب التصديق لأي دول جديدة وبذلك سيتحتم على أي دولة ترغب في الدخول في اتفاقيات تخدم البحارة أن تسلك مسار التصديق على اتفاقية MLC 2006.
ولكن توجد 4 اتفاقيات لم يتم تضمينها في اتفاقية MLC 2006 ولذلك لا ينطبق عليها الكلام أعلاه وهي:
1- الاتفاقيات الخاصة بمعالجة وثائق هوية البحارة لعام 2003 The Conventions Addressing Seafarers Identity Documents of 2003
2- اتفاقية التعديل لعام 1958 The 1958 Convention that it revises
3- اتفاقية الرواتب التقاعدية للبحارة 1946 The Seafarers Pension Convention 1946
4- اتفاقية الحد الأدنى لسن التشغيل (بالنسبة لعمال التخزين والتستيف) 1921 The Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921
تتفق MLC 2006 وISM Code في تفاديهما للإشكالية القانونية المرتبطة بتعريف مالك السفينة، إذ عرفتا مالك السفينة بأنه "مالك السفينة أو أي منظمة أو شخص، كأن يكون المالك، الوكيل أو المؤجَّر بنظام التأجير الصريح والذي توكل إليه بموجبه مسؤولية تشغيل السفينة من قبل المالك وبالتالي فهو وافق ضمناً على تولي المهام والمسؤوليات الواقعة على المالك فيما يخص الاتفاقية، بغض النظر عما إذا كانت أي منظمة أو أشخاص يقومون بتغطية بعض من المهام والمسؤوليات بالإنابة عن المالك".
يُعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حدثاً تاريخياً في تاريخ معايير العمل الدولية، لكن العمل لم ينتهِ بعد. فالتنفيذ الفعال من جانب الحكومات وأصحاب السفن ضروري لضمان ترجمة التنفيذ القانوني والمصادقة إلى خطوات عملية. وتعمل المنظمة بشكل دائم مع الحكومات والبحارة ومالكي السفن وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل البحري لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية.
التعليقات: